Mas’ala 5908تحفة الفقهاءHanafivol. 2, p. 307vol. 2, p. 307 وَفِي مَسْأَلَة حَتَّى إِذا أذن ثمَّ نهاها قبل الْخُرُوج فَخرجت بِغَيْر إِذْنه ثَانِيًا لَا يَحْنَث لِأَن الْيَمين سَقَطت بِالْإِذْنِ فَلَا يعْتَبر النَّهْي بعد ذَلِك Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare