المسألة ٥٬٩٠٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٠٧ج ٢ ص ٣٠٧ وَفِي مَسْأَلَة حَتَّى إِذا أذن ثمَّ نهاها قبل الْخُرُوج فَخرجت بِغَيْر إِذْنه ثَانِيًا لَا يَحْنَث لِأَن الْيَمين سَقَطت بِالْإِذْنِ فَلَا يعْتَبر النَّهْي بعد ذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة