Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6928تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 76vol. 3, p. 76

وَالسَّادِس أَن يكون فَور الْإِرْسَال بَاقِيا وَلَا يَنْقَطِع إِلَى وَقت الْأَخْذ والإصابة حَتَّى إِنَّه إِذا أرسل إِلَى صيد وسمى فَمَا أَخذ فِي ذَلِك الْفَوْر من الصَّيْد فَقتله يحل فَإِذا انْقَطع الْفَوْر بِأَن جثم على صيد طَويلا ثمَّ مر بِهِ صيد آخر فَقتله لَا يحل الثَّانِي

Its commentaries

No commentary tied to this book yet