Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6953تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 79vol. 3, p. 79

وَلَو قطع الرَّأْس نِصْفَيْنِ فعلى قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد يحل كُله وَهُوَ قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا يحل المبان فَكَانَ عِنْده أَن الْعُرُوق مُتَّصِلَة بِالنِّصْفِ الَّذِي يَلِي الْبدن وَعِنْدَهُمَا مُتَّصِلَة بالدماغ فَتَصِير مَقْطُوعَة بِقطع النّصْف

Its commentaries

No commentary tied to this book yet