Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7117تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 99vol. 3, p. 99

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي قَول يجب بِهِ أَحدهمَا إِمَّا الْقَتْل أَو الدِّيَة وَالْخيَار إِلَى الْوَلِيّ وَفِي قَول الْوَاجِب هُوَ الْقصاص عينا لَكِن للْوَلِيّ حق الْعُدُول إِلَى المَال من غير رضَا الْقَاتِل

Its commentaries

No commentary tied to this book yet