المسألة ٧٬١١٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩ وَقَالَ الشَّافِعِي فِي قَول يجب بِهِ أَحدهمَا إِمَّا الْقَتْل أَو الدِّيَة وَالْخيَار إِلَى الْوَلِيّ وَفِي قَول الْوَاجِب هُوَ الْقصاص عينا لَكِن للْوَلِيّ حق الْعُدُول إِلَى المَال من غير رضَا الْقَاتِل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة