Mas’ala 8081تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 212vol. 3, p. 212 وَلَو أوصى لأَجْنَبِيّ ولوارثه يكون النّصْف للْأَجْنَبِيّ لِأَن الْوَارِث من أهل الْوَصِيَّة حَتَّى لَو أجَاز بَاقِي الْوَرَثَة جَازَ Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare