المسألة ٨٬٠٨١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢ وَلَو أوصى لأَجْنَبِيّ ولوارثه يكون النّصْف للْأَجْنَبِيّ لِأَن الْوَارِث من أهل الْوَصِيَّة حَتَّى لَو أجَاز بَاقِي الْوَرَثَة جَازَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة