Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح العزيز بشرح الوجيزal-Rafi'i

(أما الميقات المكاني فهو في حق المقيم بمكة خطة مكة علي وخطة والحرم علي رأى والافضل أن يحرم من باب داره فان أحرم خارج الحرم فهو مسئ) * تكلم في الميقات المكاني في الحج ثم في العمرة وفى الحج في حق المقيم بمكة وغيره

4,320

اما المقيم بمكة إذا أراد الحج مكيا كان أو غيره فانه يحرم منها وميقاته نفس مكة أو خطة الحرم كلها فيه وجهان وقال الامام قولان (أصحهما) نفس مكة لما سيأتي من خبر ابن عباس رضى الله عنهما في المواقيت فعلى هذا لو فارق البنيان واحرم في حد الحرم فهو مسئ يلزمه ان يريق دما ان لم يعد كما لو جاوز خطة قرية هي ميقات ثم احرم والثاني ان ميقاته خطة الحرم لاستواء مكة وما وراءها من الحرم في الحمرمة ولهذا لا يكفى للمكي إذا اراد ان يحرم بالعمرة ان يخرج عن خطة مكة بل يحتاج إلي الخروج عن الحرم فعلى هذا إحرامه في الحرم بعد مجاوزة العمران ليس باساءة

4,321

اما إذا احرم بعد مجاوزة الحرم فقد اساء وعليه الدم الا ان يعود قبل الوقوف بعرفة

4,322

اما إلى مكة على الوجه الاول أو الي الحرم علي الثاني فيكون حينئذ كمن قدم الاحرام علي الميقات (وقوله) في الكتاب علي رأى وعلي رأى مفسر بالقولين علي ما رواه الامام رحمه الله وبالوجهين علي ما رواه المصنف في الوسيط وصاحبا التتمة

4,323

والمعتمد ثم من أي موضع احرم من عمران مكة جاز وما الافضل فيه قولان (احدهما) ان الافضل ان يتهيأ للاحرام

4,324

ويحرم في المسجد قريبا من البيت (واظهرهما) ان الافضل ان يحرم من باب داره ويأتى المسجد محرما وهذا هو الذى اجاب به في الكتاب ويدل عليه ما روى انه صلى الله عليه وسلم قال " ان افضل حج ان تحرم من دويرة أهلك) " * قال

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.