ومالك في ذا على الوفاقومانع في الصور البواقي
Its commentaries
ومالك في ذا على الوفاق ... ومانع في الصور البواقي أي: وافق الإمام مالك على أن صلاة الفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها دون النفل فيصح ، ولم يمنع الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والحش لعموم حديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" .
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ بالصحة في الكل للحديث السابق: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلًا للفرض كخارجها .
ولنا ما تقدم من أحاديث النهي وقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤] , والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها
أما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدًا وإلى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.