سبق الإمام بالركوع فصلواإن كان عمدًا للصلاة يبطل
Its commentaries
سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل أو كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله -عليه السلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده ..
متفق عليهما ، فإن فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال : فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب .
قال في الحواشي اختاره بعض أصحابنا .
والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره ،
قال في الفروع : والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه
وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه بلا عذر.
وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.
وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.