ومن باب صلاة الجماعة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 148 to 175
-
1/2391/239
في كل فرض تجب الجماعة
-
1/2401/240
وقال باشتراطها جماعة
-
1/2411/241
وإن نوى المنفرد الإمامةفلا يصح ذا ولا كرامة
-
نيّتها واجبة في الأولفي الفرض هذا ليس في التنفل
-
1/2431/243
وعندنا في سائر المساجدإلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
-
لا تكرهن إعادة الجماعةلكونها تفضي إلى إلاضاعة
-
1/2451/245
سبق الإمام بالركوع فصلواإن كان عمدًا للصلاة يبطل
-
أو كان سهوًا فذكر قبل انحناإمامه فالعود أوجب للبناء
-
فإن أباه بطلت قد قدمواوقيل بل صحيحة ويأثموا
-
1/2461/246
مثل الركوع سائر الأركانوقيل تختص بهذا الشأن
-
1/2471/247
وليس للقادر الائتمامبمدنف يعجزه القيام
-
إلا إمام الحي في بلائهإن كان يرجى برؤه من دائه
-
1/2481/248
(به) فيأتموا جلوسًا خلفه
-
1/2491/249
فإن هم قاموا وراموا خلفه
-
فعندنا قولان في البطلانأصحها لا لذوي العرفان
-
1/2501/250
وقدم القاري على الفقيهفالنص قد جاء بلا تمويه
-
1/2511/251
وولد الزنا فالائتمامبه فلا يكره يا غلام
-
1/2521/252
إمامة المرأة بالرجالفعندنا تصح في مثال
-
امرأة قارئة مجيدةحافظة لسور عديدة
-
وغيرها من الرجال أميأو حافظ لسورة في النظم
-
ففي التراويح فقط تؤمهمقيامها من خلفهم لا عندهم
-
ونصه في الأقدمين اشتهراوخالف الشيخان فيما ذكرا
-
1/2531/253
والفذ من صلى خليف الصفصلاته باطلة لا تكفي
-
1/2541/254
والصف بالصبيان والنساءيبطل في الفرض بلا امتراء
-
أو صف مأموم على الشمالمن الإِمام واليمين خالي
-
1/2551/255
صلاته تبطل لا تمار
-
ويكره الصف حذا السواري
-
1/2561/256
ويجهر الإِمام والمأمومبقول آمين عداك اللوم