Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والقمح والشعير والقطاني ... تضم في النصاب كالأثمان وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش ونحوها كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" .

فمفهومه وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان. وهذا الدليل منتقض بالثمار .

351

وعنه أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض حكاه الخرقي، ونقلها أبو الحارث، قال: وهذا هو الصحيح وهو مذهب مالك .

352

وعنه: لا يضم جنس منها إلى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منفردًا. وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعيُّ وأبي ثور وأبي عبيد والحنفية ، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل واحد منفردًا كالثمار والمواشي وهذا هو المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها .

والقطاني جمع قطنية بكسر القاف وتجمع أيضًا على قطنيات، قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلجلان وهو السمسم وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت أي: مكث فيه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.