ومن كتاب الزكاة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 214 to 238
-
1/2891/289
في بقر الوحش زكاة تذكرإن سامها والشيخ هذا ينكر
-
1/2901/290
كذا نتاج أمها الأهليةمن وحش أو بالعكس بالسوية
-
1/2911/291
ماشية النصاب إن تفرقتمسافة القصر زكاة سقطت
-
وعنه لا والشيخ قد صححهاكذا أبو الخطاب قد رجحها
-
1/2921/292
والقمح والشعير والقطانيتضم في النصاب كالأثمان
-
وعنه لا والشيخ هذا الثانيفعنده الأصح يا معاني
-
1/2941/294
زكاة ما تخرجه الأراضيعلته فالكيل للتقاضي
-
والإدخار لا بالاقتياتولا تقول سائر النبات
-
1/2951/295
وفي نصاب عسل بالفرقعشر فعشر أي أرض قد لقي
-
1/2971/297
وعندنا فكل ما يستخرجمن معدن الأرض عداك الحرج
-
ففي النصاب منه ربع العشركالقار أو كالنفط أو كالصفر
-
وهكذا فيروزج ياقوتوكل ما بمعدن منعوت
-
1/2981/298
ما يخرج البحر كذا في النظركلؤلؤ أو سمك أو كعنبر
-
هذا هو المنصور في الخلافوعكسه المغني به يوافي
-
1/2991/299
بنفسه الدفين من قد أخرجامن أرض حربي ركاز ذاك جا
-
1/3011/301
وبالزكاة باخل أو يكسلفيستتاب إن أصر يقتل
-
1/3021/302
ومالك الخمسين في غناءونصر الشيخان باكتفاء
-
1/3031/303
ولا يجوز الدفع للفقيرأكثر من غناه في التقدير
-
1/3041/304
يجوز كون العبد أو ذي القربىعاملًا الشيخ لهذا يأبى
-
وفيه لا يشترط الإسلامًاوعكس الشيخان ذا ولاما
-
1/3051/305
ومن يقول الحكم في المؤلفةلم ينقطع فقول أهل المعرفة
-
1/3061/306
الحج أيضًا في سبيل اللهعدوا وفي المقنع هذا واه
-
1/3071/307
ع: مولى بني هاشم في المنقوللا يقبض الزكاة كالأصول
-
1/3081/308
دفع الزكاة للقريب اللازمإنفاقه فليس بالملايم
-
1/3091/309
زكاته يخرج في الأنامبنفسه أولى من الإمام