Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر يعني تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه المملوك لواحد.

393

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.

وفرق بينهما لأن المكاتب لا تلزم سيده نفقته

394

بخلاف المشترك.

وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل .

395

وعنه: على الجميع صاع واحد على كل واحد بقدر ملكه فيه ، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وقدمها في المقنع والمحرر وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها، وكماء غسل الجنابة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.