وفوق يومين قبيل العيدتعجيلها فليس بالمفيد
Its commentaries
وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ إخراجها قبل ذلك .
وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال .
وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب . ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" . رواه الجوزجاني . والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب ، والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت،
فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز ، لما روى البخاري عن ابن عمر قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن تعجيلها بهذا القدر ، لا يخل بالمقصود منها فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.