Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

كفارة الوطئ في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه

444

قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.

445

وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر

446

قال في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) .

447

وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (٥) أحمد، وهي في المستوعب.

وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.

448

وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى

449

قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.