فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

كفارة الوطئ في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه

٤٤٤

قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.

٤٤٥

وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر

٤٤٦

قال في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) .

٤٤٧

وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (٥) أحمد، وهي في المستوعب.

وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.

٤٤٨

وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى

٤٤٩

قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.