Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق.

498

وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض .

ولنا: أنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة.

499

وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها،

500

وكذلك الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه .

501

فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.