فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق.

٤٩٨

وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض .

ولنا: أنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة.

٤٩٩

وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها،

٥٠٠

وكذلك الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه .

٥٠١

فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.