ورجعة النكاح في الإحرامقولان في الصحة عن إمامي
Its commentaries
ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي فابن عقيل لا على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح .
والثانية: تصح وهي قول الجمهور ، واختيار الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١،
وفي الطلاق من آية: ٢] ، ولأنها تجوز بلا ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم، كإمساكها بترك الطلاق، ولأن الصحيح من المذهب أن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها إحلال،
وإن قلنا إنها محرمة فليس ذلك مانعًا من رجعتها كالتكفير للمظاهر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.