فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي فابن عقيل لا على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح .

والثانية: تصح وهي قول الجمهور ، واختيار الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١،

٥١٢

وفي الطلاق من آية: ٢] ، ولأنها تجوز بلا ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم، كإمساكها بترك الطلاق، ولأن الصحيح من المذهب أن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها إحلال،

٥١٣

وإن قلنا إنها محرمة فليس ذلك مانعًا من رجعتها كالتكفير للمظاهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.