Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والأبوان إن سبيا والولد ... بالبيع لو بالغ لا ينفرد يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ غريب ،

561

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توله والدة عن ولدها" ،

562

وقال أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.

وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما كالأبوين،

563

وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: "رده رده" رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وعن عبد الرحمن بن فروخ قال: كتب لنا عمر بن الخطّاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع " ، ولأنه ذو رحم محُرّم فحرم التفريق بينهما كالولد والوالدة .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.