Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 312 to 349

  1. 1/3741/374

    مع واحد من أبويه الطفلإن يسب يسلم وعليهم يعلو

  2. 1/3751/375

    أو واحد من أبويه هلكًايسلم حكمًا لا يخاف دركًا

  3. 1/3761/376

    وولد المسلم بالنصرانيإن يشتبه يحكم بالإيمان

  4. وهكذا لقيط دار الحربكافرة إن نزن من ذا الضرب

  5. 1/3771/377

    والزوج إن تسبه دون امرأتهلم ينفسخ نكاحه في مدته

  6. 1/3781/378

    والأبوان إن سبيا والولدبالبيع لو بالغ لا ينفرد

  7. 1/3791/379

    أو ادعى الأسير إسلامًا سبقمع حلف وشاهد لا يسترق

  8. 1/3801/380

    من ليس في الكفركتاب لهمكلا ولا شبهة عرب عجم

  9. كعابد الأوثان لا يرقوالقتلهم والقلب لا يرق

  10. 1/3811/381

    وشجر الكفار ثم الزرعفحرقه محرم والقطع

  11. هذا هو المفتى به في الأشهروقدم الجواز في المحرر

  12. 1/3821/382

    وهان على سراة بني لؤيحريق بالبويرة مستطير

  13. بغير إذن تحرم المبارزةفالسلب المشهور ليست جائزة

  14. 1/3841/384

    والعين قل من ورق أو ذهبغنيمة ولا تقل في السلب

  15. والكافر الغازي مع الإمامبإذنه يرغب بالإسهام

  16. 1/3851/385

    وتاجر بلا قتال قد حضروقعتنا بسهمه يقضي الوطر

  17. وأسهم لحداد وللبيطارأيضًا وللخياط والمكارى

  18. كذاك للصباغ والإسكافيونحوهم بذاك نص وافي

  19. 1/3861/386

    لفرسين جوّز الإسهامًا

  20. 1/3871/387

    وللبعير أسهم ولا ملامًا

  21. إن لم يكن له سواه فرسًافي النص والشيخان في ذا عكسًا

  22. 1/3881/388

    وبالغ القاضي في الأحكامقال: كذاك الفيل في الإسهام

  23. 1/3891/389

    والفرس المعار والمغتصبةبسهمها المالك يقضي أربه

  24. وفرس السيد إن غزا بهامملوكه فارضخ له وأسهم لها

  25. 1/3901/390

    يجوز للإمام بعد الخمستنفيله بثلث أو سدس

  26. 1/3921/392

    من غل من غنيمة لذلّهعقابه إحراق كل رحله

  27. إلَّا سلاحًا حيوانًا مصحفًا

  28. 1/3941/394

    وسهمه يحرمه عند الوفا

  29. 1/3951/395

    إن أدرك المسلم عين مالهبعد اقتسام الغنم وانفصاله

  30. إن بيع فهو أولى به بالثمنوليس بالقيمة خذ بالأحسن

  31. 1/3961/396

    إذا أخذت من نصارى تغلبمثلي زكاة مسلم بالنصب

  32. فخذ من الصبي والمجنونكنسوة وأضرب عن المجنون

  33. 1/3981/398

    والكافر التاجر إن مر علىعاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا

  34. حتى ولو لم ذا عليهم شرطًاأو لم يبيعوا عندنا ما سقطا

  35. أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بناهذا هو الصحيح في مذهبنا

  36. 1/4001/400

    والأرضون عنوة إن فتحتفللإمام خيرة ما رجحت

  37. من قسمها مع جملة الغنيمةأو وقفها فذاك لا ظليمة

  38. 1/4031/403

    كنيسه مذ هدمت يمتنعبناؤها الحق إليه يرجع