Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

يجوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس أي: يجوز للإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع فأقل بعد الخمس،

587

وإذا رجع بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث فأقل بعد الخمس ، فما قدمت به السرية أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة ، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم .

588

وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس .

589

وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق عليه؛

590

ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت من سهمانهم .

ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة،

591

وفي لفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود . وعن عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث . رواه الترمذيُّ،

592

وقال: حديثٌ حسنٌ غريب ، وما ثبت للنبي- صلى الله عليه وسلم - ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل.

593

وأما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم فإن بعيرًا على اثني عشر بعيرًا يكون جزءًا من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه فيتعين أن يكون من غيره، على أن ما رويناه صحيح صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمّله من استنبطه.

594

ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث لأنّ نفله -عليه السلام- انتهى إليه فينبغي أن لا يتجاوزه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.