Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومثله إذا أسر ثمنًا ... وعقدا بفوقه وأعلنا بالسر خذلًا كالنكاح الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا البيع بأكثر منه علانية فالثمن هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد

668

بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه بالزائد وهذا المذكور في البيع هو الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.

669

فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى،

670

وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.