Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن كتاب البيوع

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 350 to 413

  1. 1/4061/406

    فوق ثلاث يشرط الخيارفي البيع قالوا مطلقًا واختاروا

  2. 1/4071/407

    في مدة الخيار إن تصرفامن باع في المبيع لو قد وقفا

  3. فاردد ولا تقل بفسخ العقدوهكذا في الحكم عتق العبد

  4. من ذاك وطء أمة قد عدواوعالم تحريمه يحد

  5. 1/4081/408

    والمشتري إن جاد بالإعتاقينفذ بالنص على الإطلاق

  6. 1/4091/409

    إن سبق القبول للإيجابفي البيع لا يصح في جوابي

  7. حتى ولو كابتعت لم يفرقواوالشيخ للفرق غدا يحقق

  8. 1/4101/410

    خيار غبن المشتري المسترسلإن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

  9. أيضًا له رد معيب حققاأولًا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

  10. 1/4111/411

    كذلك مأجور قياس المذهبقد قاله الشيخان فافهم مطلبي

  11. 1/4121/412

    والخلف في العيب مع احتمالههل كان عند بائع في ماله

  12. أو حادث بعد الشرا في النظرفالقول باليمين قول المشتري

  13. 1/4131/413

    من باع عبدًا مستحقًا دمهوالمشتري فذاك لا يعلمه

  14. فقتلوه مشتريه ينثنيبأرشه لا بجميع الثمن

  15. 1/4141/414

    حمل المبيع كالإما يستثنى

  16. أطراف شاة هكذا في المعنى

  17. 1/4151/415

    وبايع يستثني في المبيعنفعًا به يصح في التفريع

  18. إن كان معلومًا كسكنى الدارحولًا ولو أكثر في المقدار

  19. 1/4161/416

    وهكذا فالمشتري في المذهبإن شرط النفع كحمل الحطب

  20. 1/4171/417

    وما سوى المبهم قبل القبضفمن ضمان مشتر ذا يمضي

  21. 1/4181/418

    وفيه قبل القبض إن تصرفاجاز على الإطلاق نصًا عرفًا

  22. 1/4201/420

    جزافًا الموزون والمكيلبعضًا ببعض لا تبع تميل

  23. ومالك وافقنا في النقدوالفلس بالفلسين قل بالرد

  24. 1/4221/422

    بيع العصير أبطله من خماروالعبد لو كافر من كفار

  25. 1/4231/423

    قبيل عقد البيع إن يتفقاأن لا يكون ماضيًا محققًا

  26. 1/4241/424

    وعقداه فهو بيع تلجئهفاردده تحظ بالخصال المنجيه

  27. وكان ذا في نصه بالردكصورة اقتران ذا بالعقد

  28. ومثله إذا أسر ثمنًاوعقدا بفوقه وأعلنا

  29. بالسر خذلًا كالنكاح الآتيلنصه السابق ذا مواتي

  30. 1/4251/425

    ويكره الرهن وبيع المصحفوعنه بل يحرم جا عن سلف

  31. 1/4261/426

    والحاضر القاصد بيع الباديإذا أتى بسلعة للنادي

  32. وقصده البيع بسعر اليوممع جهله بسعرها يا قومي

  33. وحاجة الناس إليها عندنافلا يصح البيع نصًا متقنًا

  34. 1/4291/429

    لبائع دريهما من أعطىعربونه يصح هذا الإعطا

  35. إن رده ليس به مطلوبأو يمضه من ثمن محسوب

  36. 1/4301/430

    يكره أن يقول في المرابحةلكل عشر درهم مسامحة

  37. وذا هو المعني ده دوازدهوقيل بل يحرم ذاك عنده

  38. (ممّن يكون بائعًا (٦) بالربحفهكذا يخبره بالنصح)

  39. 1/4311/431

    إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرةوهكذا بمثلها قد قصره

  40. بقل كذا لا بكذا تحصلاعلي لا يجوز نصًا نقلا

  41. 1/4321/432

    وبعد الإخبار برأس مالهمن أدعى النسيان في مقاله

  42. يرجع بالنقصان مع يمينهوالشيخ لا لابد من تبيينه

  43. 1/4331/433

    من اشترى شيئًا كنحو الثمرةقبل صلاح حالها المشتهرة

  44. بشرط قطع كي يصح المشترىفإن تزد بتركه رد الشرا

  45. 1/4351/435

    ورهنها حتى بشرط الإبقايصح لا كالبيع فالمح فرقا

  46. 1/4361/436

    وإن يكن بعد الصلاح المشترىونزلت جائحة بها ترى

  47. عن مشتر فوضعها لا ينتفيومالك لا بد بالثلث تفي

  48. 1/4381/438

    والنقد في المبيع حيث عيناوبعد ذا كساده تبينا

  49. نحو الفلوس ثم لا يعاملبها فمنه عندنا لا يقبل

  50. بل قيمة الفلوس يوم العقدوالقرض أيضًا هكذا في الرد

  51. 1/4391/439

    ومثله من رام عود الثمنبرده المبيع خذ بالأحسن

  52. قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصوروالنص في القرض عيانًا قد ظهر

  53. 1/4401/440

    والنص بالقيمة في بطلانهالا في ازدياد القدر أو نقصانها

  54. بل إن غلت فالمثل فيها أحرىكدانق عشرين صار عشرًا

  55. 1/4411/441

    والشيخ في زيادة أو نقصمثلًا كقرض في الغلا والرخص

  56. وشيخ الإِسلام فتى تيميةقال: قياس القرض عن جلية

  57. الطرُدُ في الديون كالصداقوعوض في الخلع والإعتاق

  58. والغصب والصلح عن القصاصونحو ذا طرا بلا اختصاص

  59. 1/4421/442

    قال وجا في الدين نص مطلقحرره الأثرم إذ يحقق

  60. وقولهم: إن الكساد نقصًافذاك نقص النوع عابت رخصًا

  61. قال: ونقص النوع ليس يعقلفيما سوى القيمة ذا لا يجعل

  62. 1/4431/443

    وخرج القيمة في المثليبنقص نوع ليس بالخفي

  63. واختاره وقال: عدل ماضيخوف انتظار السعر بالتقاضي

  64. 1/4441/444

    لحاجة الناس إلى ذي المسألةنظمتها مبسوطة مطولة