ومن كتاب البيوع
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 350 to 413
-
1/4061/406
فوق ثلاث يشرط الخيارفي البيع قالوا مطلقًا واختاروا
-
1/4071/407
في مدة الخيار إن تصرفامن باع في المبيع لو قد وقفا
-
فاردد ولا تقل بفسخ العقدوهكذا في الحكم عتق العبد
-
من ذاك وطء أمة قد عدواوعالم تحريمه يحد
-
1/4081/408
والمشتري إن جاد بالإعتاقينفذ بالنص على الإطلاق
-
1/4091/409
إن سبق القبول للإيجابفي البيع لا يصح في جوابي
-
حتى ولو كابتعت لم يفرقواوالشيخ للفرق غدا يحقق
-
1/4101/410
خيار غبن المشتري المسترسلإن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
-
أيضًا له رد معيب حققاأولًا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
-
1/4111/411
كذلك مأجور قياس المذهبقد قاله الشيخان فافهم مطلبي
-
1/4121/412
والخلف في العيب مع احتمالههل كان عند بائع في ماله
-
أو حادث بعد الشرا في النظرفالقول باليمين قول المشتري
-
1/4131/413
من باع عبدًا مستحقًا دمهوالمشتري فذاك لا يعلمه
-
فقتلوه مشتريه ينثنيبأرشه لا بجميع الثمن
-
1/4141/414
حمل المبيع كالإما يستثنى
-
أطراف شاة هكذا في المعنى
-
1/4151/415
وبايع يستثني في المبيعنفعًا به يصح في التفريع
-
إن كان معلومًا كسكنى الدارحولًا ولو أكثر في المقدار
-
1/4161/416
وهكذا فالمشتري في المذهبإن شرط النفع كحمل الحطب
-
1/4171/417
وما سوى المبهم قبل القبضفمن ضمان مشتر ذا يمضي
-
1/4181/418
وفيه قبل القبض إن تصرفاجاز على الإطلاق نصًا عرفًا
-
1/4201/420
جزافًا الموزون والمكيلبعضًا ببعض لا تبع تميل
-
ومالك وافقنا في النقدوالفلس بالفلسين قل بالرد
-
1/4221/422
بيع العصير أبطله من خماروالعبد لو كافر من كفار
-
1/4231/423
قبيل عقد البيع إن يتفقاأن لا يكون ماضيًا محققًا
-
1/4241/424
وعقداه فهو بيع تلجئهفاردده تحظ بالخصال المنجيه
-
وكان ذا في نصه بالردكصورة اقتران ذا بالعقد
-
ومثله إذا أسر ثمنًاوعقدا بفوقه وأعلنا
-
بالسر خذلًا كالنكاح الآتيلنصه السابق ذا مواتي
-
1/4251/425
ويكره الرهن وبيع المصحفوعنه بل يحرم جا عن سلف
-
1/4261/426
والحاضر القاصد بيع الباديإذا أتى بسلعة للنادي
-
وقصده البيع بسعر اليوممع جهله بسعرها يا قومي
-
وحاجة الناس إليها عندنافلا يصح البيع نصًا متقنًا
-
1/4291/429
لبائع دريهما من أعطىعربونه يصح هذا الإعطا
-
إن رده ليس به مطلوبأو يمضه من ثمن محسوب
-
1/4301/430
يكره أن يقول في المرابحةلكل عشر درهم مسامحة
-
وذا هو المعني ده دوازدهوقيل بل يحرم ذاك عنده
-
(ممّن يكون بائعًا (٦) بالربحفهكذا يخبره بالنصح)
-
1/4311/431
إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرةوهكذا بمثلها قد قصره
-
بقل كذا لا بكذا تحصلاعلي لا يجوز نصًا نقلا
-
1/4321/432
وبعد الإخبار برأس مالهمن أدعى النسيان في مقاله
-
يرجع بالنقصان مع يمينهوالشيخ لا لابد من تبيينه
-
1/4331/433
من اشترى شيئًا كنحو الثمرةقبل صلاح حالها المشتهرة
-
بشرط قطع كي يصح المشترىفإن تزد بتركه رد الشرا
-
1/4351/435
ورهنها حتى بشرط الإبقايصح لا كالبيع فالمح فرقا
-
1/4361/436
وإن يكن بعد الصلاح المشترىونزلت جائحة بها ترى
-
عن مشتر فوضعها لا ينتفيومالك لا بد بالثلث تفي
-
1/4381/438
والنقد في المبيع حيث عيناوبعد ذا كساده تبينا
-
نحو الفلوس ثم لا يعاملبها فمنه عندنا لا يقبل
-
بل قيمة الفلوس يوم العقدوالقرض أيضًا هكذا في الرد
-
1/4391/439
ومثله من رام عود الثمنبرده المبيع خذ بالأحسن
-
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصوروالنص في القرض عيانًا قد ظهر
-
1/4401/440
والنص بالقيمة في بطلانهالا في ازدياد القدر أو نقصانها
-
بل إن غلت فالمثل فيها أحرىكدانق عشرين صار عشرًا
-
1/4411/441
والشيخ في زيادة أو نقصمثلًا كقرض في الغلا والرخص
-
وشيخ الإِسلام فتى تيميةقال: قياس القرض عن جلية
-
الطرُدُ في الديون كالصداقوعوض في الخلع والإعتاق
-
والغصب والصلح عن القصاصونحو ذا طرا بلا اختصاص
-
1/4421/442
قال وجا في الدين نص مطلقحرره الأثرم إذ يحقق
-
وقولهم: إن الكساد نقصًافذاك نقص النوع عابت رخصًا
-
قال: ونقص النوع ليس يعقلفيما سوى القيمة ذا لا يجعل
-
1/4431/443
وخرج القيمة في المثليبنقص نوع ليس بالخفي
-
واختاره وقال: عدل ماضيخوف انتظار السعر بالتقاضي
-
1/4441/444
لحاجة الناس إلى ذي المسألةنظمتها مبسوطة مطولة