Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره بقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصًا نقلا يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه،

685

ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور.

686

وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ .

ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته،

687

وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله ونحوها فيجب أن يخبر بالحال ولهذا قال أحمد: بيع المساومة أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه ولا يأمن هوى النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.