والنقد في المبيع حيث عيناوبعد ذا كساده تبينا
Its commentaries
والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضًا هكذا في الرد أي: إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد،
وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم. يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.
أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها،
وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت في ملك المقترض فلم يملك ردها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.