Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي واختاره وقال: عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي

714

قال في شرح المحرر: وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغصب والقرض ، فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها،

715

فإذا أقرضه أو غصبه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما

716

وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين المعين إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد بالنقص،

717

وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة وإنما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان انتهى المقصود منه.

وقول الناظم : خوف انتظار السعر بالتقاضي، ليس من كلام الشيخ تقي الدين كما علمت بل هو تعليل لكون قوله عدلًا ماضيًا أي: لئلا ينتظر بالتقاضي عود السعر كما كان حين العقد الأوّل أو نحوه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.