Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

موكل قدَّر للوكيل ... قدرًا به يبيع يا خليلي فباع بالأقل مما قدرًا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقَّص في التمثيل عن ثمن المثل مضى انعقادًا ... ويضمن النقص كذا ما زادا هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين يعني: إذا قدر الموكل للوكيل قدرًا يبيع به فباع بدونه، أو لم يقدر له شيئًا وباع بدون ثمن المثل، أو قدر الموكل للوكيل ثمنًا يشتري به فاشترى بأكثر منه، أو لم يقدر له ثمنًا فاشترى بأكثر من ثمن المثل صح البيع والشراء وكان منعقدًا ماضيًا، لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بما دونه وضمن الوكيل النقص في مسألة البيع والزائد في مسألة الشراء، لأنه مفرط وهذا إذا كان النقص عن ثمن المثل أو الزيادة عليه -إذا لم يقدر ثمن- مما لا يتغابن به عادة فإن كان كذلك لم يضمنه الوكيل، لأنه لا يمكن التحرز منه إن لم يكن الموكل قدر الثمن وإلا ضمن الكل.

وهذا هو المنصوص عن الإمام وعليه أكثر الأصحاب.

وقوله في الحالين: أي حال البيع وحال الشراء أو حال تقدير الثمن وإطلاقه، والمضارب كالوكيل في ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.