Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك والشافعيُّ وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح

791

وكذا المساقاة عنده، لأنها إجارة بعوض لم يخلق أو مجهول،

792

وكذا قال مالك في المزارعة: لا تصح أي: في الجملة وإلا ففيها تفصيل في كتبهم يطول ذكره، ووافقهما الشافعي في الأرض البيضاء الخالية من النخيل والكرم لحديث ابن عمر قال: كنا ما نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها) وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، متفق عليهما .

والمخابرة: المزارعة مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة والخبير الأكار.

ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) . متفق عليه ، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (١١) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع" ، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.

793

وأما حديث رافع فمضطرب جدًا اضطرابًا يوجب ترك العمل به قال أحمد: حديث رافع ألوان،

794

وقال أيضًا: حديث رافع ضروب وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لعلل .

وعلى تقدير صحته وامتناع تأويله وتعذر الجمع يجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موته ثم من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.