Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 468 to 482

  1. 1/4811/481

    زوج على زوجته حيث عقدإجارة جاز لإرضاع الولد

  2. 1/4821/482

    ببعض ما تخرج أرض تؤجركالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

  3. قبل انقضاء مدة إن حولهمؤجر أسقط أجره مكملة

  4. 1/4831/483

    وكسب حجام فقل خبيثسحت بذا قدجاءنا الحديث

  5. أكلًا لحر ليس بالملائميطعم للعبد وللبهائم

  6. 1/4841/484

    يحرم نصًا جاء قال القاضيوعقدها ليس بعقد ماضي

  7. وقاله قوم قوم حرموابالعقد لا بغيره أكره جزموا

  8. ومذهب الشيخين فأكره مطلقًاوعقدها يصح فيها حققًا

  9. 1/4851/485

    عقد المساقي وكذا المزارعجوازه ففي الأصح قد رعي

  10. 1/4871/487

    وعندنا العامل والمساقيعليهما الجذاذ في الإطلاق

  11. والشيخ بالعامل بل يختصكالحصد والأول فيه النص

  12. 1/4881/488

    يصح في الأرضين أن يزارعببعض ما تخرجه المزارع

  13. ومنع النعمان ثم مالكمن ذا وقالا لا يصح ذلك

  14. والشافعيُّ وافقهم في البيضاوقال: لا يصح فيها أيضا

  15. 1/4901/490

    وذلك باب كامل مطردمذهبنا به إذًا ينفرد