Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إن صنع الغاصب بابًا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب أو حاك غزلًا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك نصًا ظهرًا رجحه الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي أي: إذا غصب خشبًا فنجره بابًا أو غصب فضة أو ذهبًا فضربه دراهم أو دنانير أو حليًا مباحًا أو غصب ثوبًا فقصره ونحوه فزادت قيمة المغصوب (بذلك فالغاصب شريك للمغصوب) منه بالزيادة، لأنها أثر فعله، رجحه أكثر الأصحاب في كتب الخلاف، قال أبو الخطاب: هو الصحيح من المذهب واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب بن إبراهيم وابن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس، لأن الزيادة لا أثر للمالك في حدوثها فلا تكون داخلة في ملكه لانتفاء سببه.

805

والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانًا قال ابن عقيل: هو أقيس بأصولنا وأشبه بها اختاره القاضي في المجرد وأبو علي بن شهاب وابن عقيل في الفصول وصاحب التلخيص وبه قال الشافعي ، لأنها أثر فعل عدواني فكانت للمالك كما لو زرع المغصوب في أرض مالكه أو علَّف الحيوان فسمن .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.