ومن باب الغصب
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 483 to 499
-
1/4911/491
إن تلف المغصوب وهو مثليوعدم المثل فحقق نقلي
-
يضمن بالقيمة يوم العدملا يوم غصب أو بأقصى القيم
-
1/4921/492
وإن يكن كالثوب مثل منتفيضمنه بالقيمة يوم التلف
-
1/4931/493
والمهر إن ضمُنّه المغرورعلى الذي غَرَّ فقل يحور
-
ويفد أولادًا له بالمثلمن العبيد في صحيح النقل
-
1/4951/495
بالاحترام أحكم لزرع الغاصبوليس كالباني أو كالناصب
-
إن شاء رب الأرض ترك الزرعبأجرة المثل فوجه مرعى
-
أو ملكه إن شاء بالإنفاقأو قيمة للزرع بالوفاق
-
1/4961/496
إن صنع الغاصب بابًا بالخشبأو ضرب الفضة أو صك الذهب
-
أو حاك غزلًا أو لثوب قصرابزائد شارك نصًا ظهرًا
-
رجحه الأكثر في الخلافونصر الشيخان للمنافي
-
1/4971/497
لا يبر في المغصوب بالإطعاملمالك إن ظن بالإعلام
-
1/4981/498
وبالنقود غاصب إن تجراوالشيخ بالعروض أيضًا قررا
-
فالربح بالمالك قد يختصفيه وفي المودع جاء بالنص
-
بالعين أو في ذمة كان الشرامع نقدها في أشهر قد حررا
-
حتى بذاجز ما كثير نقلواوذا على الأصول فرع مشكل
-
1/5001/500
وآلة اللهو فكالطنبورتكسر لا ضمان في المشهور