Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والشاة في الحال ولو في العصر ... تملك بالضمان إن لم يبر يعني: إذا التقط شاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع خير بين أكلها وعليه قيمتها إذا جاء ربها إن لم يبره من الضمان، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين حفظها مع الإنفاق عليها ، وسواء كان في الحضر أو الصحراء.

832

وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الشافعي: ليس له أكلها في المصر، لأنه يمكنه بيعها

833

بخلاف الصحراء .

ولنا: قوله -عليه السلام-: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب والذئب لا يؤخر أكلها في الحال.

834

وقال مالك: كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف لظاهر الخبر ، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر: "ورد على أخيك ضالته" ، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وكغيرها مما تتبعه الهمة وما جاز أكله في الصحراء جاز أكله في المصر كسائر المأكولات.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.