ومن باب اللقطة وإحياء الموات
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 506 to 512
-
1/5071/507
وعندنا الأفضل ترك اللقطةوإن يخف عاد عليها شططه
-
1/5081/508
وإن تقف بهيمة بمهلكهوربها يظنها في هلكه
-
فآخذ يملك لا بالردنقول فرق بينهما والعبد
-
1/5101/510
ملتقط الأثمان مد عرفهاحولًا فقهرًا ذو الغنى يملكها
-
1/5121/512
والشاة في الحال ولو في العصرتملك بالضمان إن لم يبر
-
1/5131/513
بحفر بئر في موات يملكحريمها معها بذرع يسلك
-
فخمسة تملك والعشروناوإن تكن عادية خمسونا