Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما أي: إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث لمسلم ورث، وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتاده وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق فعلى هذا إذا أسلم قبل قسم بعض المال ورث من الباقي.

874

والمشهور عن علي أنه لا يرث وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأكثر أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر من مسلم" ، ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد من طريقين ، وترغيبًا له في الإِسلام وحثًا عليه،

875

بخلاف ما إذا قسمت التركه وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له،

876

وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في الترجمة واحتازها كان كقسمتها .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.