ومن كتاب الفرائض والمواريث
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 530 to 575
-
1/5341/534
والجدة أم الأب عندنا ترثوابنها حي به لا تكترث
-
1/5351/535
وقبل قسم الإرث من قد أسلمافيستحق ما بكفر حرما
-
1/5361/536
وموت جمع غرقًا أو حرقًالم ندر من بموته قد سبقًا
-
ورث لبعض بعضهم من صلبهولا تعد ميراثه من صحبه
-
1/5371/537
وخبر المفقود مذ ينقطعفي مثل حرب غالبًا لا يرجع
-
فأربع من السنين ينتظرويقسم الميراث حقًا لا وزر
-
1/5391/539
وإن أتى من بعد ما تربصتزوجته حتى ببعل دخلت
-
بعقده السابق في الزمانيأخذها إن شا يرد الثاني
-
وإن يرد قبضًا لما قد أمهراويمضها للثاني في ذا خُيِّرا
-
1/5401/540
وضربها المدة بالأيامفغير محتاج إلى الإِمام
-
وإن تكن غيبته لا للخطرتمام تسعين سنينًا ينتظر
-
1/5411/541
وولد اللعان إذ نفوهعصبة الأم يعصبوه
-
فإن يخلف أمه وخالهفالثلث للأم وما يبقى له
-
1/5431/543
وقف لحمل وارث نصيب مالذكرين في تراث قسما
-
1/5441/544
من بعضه حر فورثه بهوهكذا عن إرثه لا ينتهي
-
واحجب بما فيه من الحريةبقدرها فالحكم بالسوية
-
من خلف ابنًا لخنثى مشكلفالثلث والربع لابن ينجلي
-
والربع والسدس إذن للخنثىنصف الذي لذكر وأنثى
-
1/5461/546
وهكذا ديته إن قتلانصًا أتانا فبهما قد نقلا
-
ليس اختلاف الدين في الآراءبمانع للأرث بالولاء
-
1/5471/547
إن خلف المولى أبا مولاهوابنه ورثهما إياه
-
لوالد المولى فسدس المالوالباقي للابن بلا محال
-
1/5481/548
لا إرث بالولاء ممّن اعتقاكفارة أو من زكاة مطلقًا
-
1/5491/549
وبالولا ورث لبنت الموليوعكسه الشيخان قالا أولًا
-
وهكذا في الخرقي والشافيوالأول المنصور في الخلاف
-
1/5501/550
والقتل إن لم يك مضمونًا علىقاتله ورثه نصًا نقلًا
-
1/5511/551
وجدتان اجتمعا لإحداهماقرابتان إرثها قل بهما
-
فالسدس ثلثاه لها والأخرىفثلثه الأخذ بهذا أحرى
-
1/5541/554
من نسي المعتق أو قد أبهمايظهر بالقرعة من قد كتما
-
1/5551/555
ووطؤه أولًا على السواءلا يبطل القرعة في الإماء
-
1/5561/556
من قال عبدي أنت معتوق علىألف فقل يعتق لو لم يقبلا
-
والألف لا تلزمه أيضًا كمافي وعليك لا بألف فاعلما
-
1/5581/558
وحامل في العتق إن يستثنىجنينها يصح هذا المعنى
-
1/5591/559
إذ عتقه بدونها إجماعبذكره أئمة (أ) ذاعوا
-
1/5601/560
بحلف مع شاهد الاعتاقيثبت والتدبير بالوفاق
-
وهكذا كتابة الموالي
-
1/5611/561
وواجب إيتاء ربع المال
-
1/5621/562
وبيعه يجوز لا ملامةلكن يقوم المشتري مقامه
-
1/5631/563
من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه
-
1/5641/564
وشرطه أن لا يسافر يلزمأيضًا كذاك الخلق لا يسألهم
-
والشركا من رام أن يكاتباأجز ولو بغير إذن راغبًا
-
1/5651/565
وباليمين القول قول السيدفي قدر ما كاتب في المجرد
-
والعتق مذ كان بأخذ العوضوبان ذو عيب به لا يرتضي
-
لسيد في رد ما هو شاكقيمته والأرش في الإمساك
-
1/5661/566
يصح أن يشتري المكاتبابن أخ كذاك أم وأب
-
وهم أرفا معه برقهويعتقوا عند الأدا بعتقه