Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن كتاب الفرائض والمواريث

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 530 to 575

  1. 1/5341/534

    والجدة أم الأب عندنا ترثوابنها حي به لا تكترث

  2. 1/5351/535

    وقبل قسم الإرث من قد أسلمافيستحق ما بكفر حرما

  3. 1/5361/536

    وموت جمع غرقًا أو حرقًالم ندر من بموته قد سبقًا

  4. ورث لبعض بعضهم من صلبهولا تعد ميراثه من صحبه

  5. 1/5371/537

    وخبر المفقود مذ ينقطعفي مثل حرب غالبًا لا يرجع

  6. فأربع من السنين ينتظرويقسم الميراث حقًا لا وزر

  7. 1/5391/539

    وإن أتى من بعد ما تربصتزوجته حتى ببعل دخلت

  8. بعقده السابق في الزمانيأخذها إن شا يرد الثاني

  9. وإن يرد قبضًا لما قد أمهراويمضها للثاني في ذا خُيِّرا

  10. 1/5401/540

    وضربها المدة بالأيامفغير محتاج إلى الإِمام

  11. وإن تكن غيبته لا للخطرتمام تسعين سنينًا ينتظر

  12. 1/5411/541

    وولد اللعان إذ نفوهعصبة الأم يعصبوه

  13. فإن يخلف أمه وخالهفالثلث للأم وما يبقى له

  14. 1/5431/543

    وقف لحمل وارث نصيب مالذكرين في تراث قسما

  15. 1/5441/544

    من بعضه حر فورثه بهوهكذا عن إرثه لا ينتهي

  16. واحجب بما فيه من الحريةبقدرها فالحكم بالسوية

  17. من خلف ابنًا لخنثى مشكلفالثلث والربع لابن ينجلي

  18. والربع والسدس إذن للخنثىنصف الذي لذكر وأنثى

  19. 1/5461/546

    وهكذا ديته إن قتلانصًا أتانا فبهما قد نقلا

  20. ليس اختلاف الدين في الآراءبمانع للأرث بالولاء

  21. 1/5471/547

    إن خلف المولى أبا مولاهوابنه ورثهما إياه

  22. لوالد المولى فسدس المالوالباقي للابن بلا محال

  23. 1/5481/548

    لا إرث بالولاء ممّن اعتقاكفارة أو من زكاة مطلقًا

  24. 1/5491/549

    وبالولا ورث لبنت الموليوعكسه الشيخان قالا أولًا

  25. وهكذا في الخرقي والشافيوالأول المنصور في الخلاف

  26. 1/5501/550

    والقتل إن لم يك مضمونًا علىقاتله ورثه نصًا نقلًا

  27. 1/5511/551

    وجدتان اجتمعا لإحداهماقرابتان إرثها قل بهما

  28. فالسدس ثلثاه لها والأخرىفثلثه الأخذ بهذا أحرى

  29. 1/5541/554

    من نسي المعتق أو قد أبهمايظهر بالقرعة من قد كتما

  30. 1/5551/555

    ووطؤه أولًا على السواءلا يبطل القرعة في الإماء

  31. 1/5561/556

    من قال عبدي أنت معتوق علىألف فقل يعتق لو لم يقبلا

  32. والألف لا تلزمه أيضًا كمافي وعليك لا بألف فاعلما

  33. 1/5581/558

    وحامل في العتق إن يستثنىجنينها يصح هذا المعنى

  34. 1/5591/559

    إذ عتقه بدونها إجماعبذكره أئمة (أ) ذاعوا

  35. 1/5601/560

    بحلف مع شاهد الاعتاقيثبت والتدبير بالوفاق

  36. وهكذا كتابة الموالي

  37. 1/5611/561

    وواجب إيتاء ربع المال

  38. 1/5621/562

    وبيعه يجوز لا ملامةلكن يقوم المشتري مقامه

  39. 1/5631/563

    من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه

  40. 1/5641/564

    وشرطه أن لا يسافر يلزمأيضًا كذاك الخلق لا يسألهم

  41. والشركا من رام أن يكاتباأجز ولو بغير إذن راغبًا

  42. 1/5651/565

    وباليمين القول قول السيدفي قدر ما كاتب في المجرد

  43. والعتق مذ كان بأخذ العوضوبان ذو عيب به لا يرتضي

  44. لسيد في رد ما هو شاكقيمته والأرش في الإمساك

  45. 1/5661/566

    يصح أن يشتري المكاتبابن أخ كذاك أم وأب

  46. وهم أرفا معه برقهويعتقوا عند الأدا بعتقه