وواجب إيتاء ربع المال
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
وواجب إيتاء ربع المال أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله ربع مال الكتابة وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
927
أما وجوب الإيتاء فلقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] وظاهر الأمر الوجوب.
928
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال: "ربع مال المكاتبة" وروي موقوفًا على علي ، وحكمته الرفق بالمكاتب وإعانته فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (٢) ) الغرض .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.