Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه يعدي يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان،

957

وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما،

958

وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (٥) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) رواه الخلال ، وهذا اختيار الخرقي

959

فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.

والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان

960

قال في الشرح : وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي عن عمر وابن مسعود لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] وقالت عائشة: (إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى (٢) سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار). أخرجه البخاري ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره ..

متفق عليه لكن لمن لم يرض من المرأة، والأولياء كلهم الفسخ، لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقًا حتى لو زوج الأب بغير كفء فللأخ الفسخ نص عليه، لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.