ومن كتاب النكاح
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 576 to 610
-
1/5681/568
أيها المنكح الثريا سهيلًاعمرك الله كيف يجتمعان
-
هي شامية إذا ما استقلتوسهيل إذا استقل يماني
-
حقيقة في العقد والوطء معًالفظ النكاح جاء نصًا سمعا
-
1/5691/569
وأطلق الوجب في النكاحلتائق كخائف السفاح
-
رجحها طائفة كثيرةلأنها رواية شهيرة
-
عبد العزيز جازم مقرروابن أبي موسى فقال: الأظهر
-
1/5701/570
وابن عقيل وابن نصر نصرافي المفردات واضحًا واقصرا
-
وغيرهم لكن أبى الشيخانبل سنة في فرقة الأعيان
-
1/5711/571
إن قدم القبول في النكاحفلا يصح واترك التلاحي
-
1/5721/572
ولاية النكاح تستفادلمن بها الإيصاء والإسناد
-
1/5731/573
ويملك الإجبار مثل الموصيوالزوج لو لم يك بالمنصوص
-
1/5741/574
وبنت تسع إذنها معتبرهإن لم تكن من الولي مجبره
-
زانية فلا تجز تزويجهاإن لم تقم بتوبة تعويجها
-
1/5751/575
ولا يصح عقده من فاسقولو وكيلًا ليس بالموافق
-
1/5761/576
وكافر لابنته فلا يليتزويجها من مسلم مبجل
-
في النص والقاضي كذا أصحابهوالمجد في الشرح كذا جوابه
-
محرر والمغني في ذا اجتمعاوجوزا هدية قد تبعا
-
1/5771/577
كفاءة النكاح فيه تشترطوخالف الشيخان في الشرط فقط
-
لكن لمن لم يرض فسخ العقدحتى أخ على أبيه يعدي
-
1/5781/578
إن يشترط عليه في كتابهاأن لا يرى مزوجًا إلا بها
-
أو تشترط لا يشتري السراريأو يخلها طرًا من الأسفار
-
أو تشرط السكنى بدار أو بلدإن لم يف خيارها قد انعقد
-
1/5801/580
ووجهها ينظر من مخطوبتهوليست اليدان من ضرورته
-
1/5811/581
والأخت إن كانت لأخوينذا لأب وذا لأبوين
-
هما وليان لها وربمافالشيخ لابن الأبوين قدمًا
-
1/5821/582
وحمل عقل فعلى الخلافكذا صلاة الميت لا تنافي
-
من عبده الإعفاف منه يطلبيُعف أو يبيع جبرًا يجب
-
1/5831/583
وحيث عقد أمة تخللهعقد على الحرة قالوا أبطله
-
1/5841/584
سرية باختها لا يجملتزويجه وعقده فيبطل
-
1/5851/585
كافرة وأمها حربيةحرم على المسلم ذي البلية
-
ينتشر التحريم باللواطمثل الزنا إياك أن تواطي
-
1/5861/586
اختلف العنين مع زوجتهفي وطئه الثيب في مدته
-
يخلو بها أو يخرج المنيافإن أبى فقولها المرضيا
-
1/5871/587
ويثبت الفسخ بعيب الفتقوالنص فيه واضح في الخرقي
-
يباح الاستمنا لخوف العنتلعادم الزوجة أو للأمة