Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن كتاب النكاح

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 576 to 610

  1. 1/5681/568

    أيها المنكح الثريا سهيلًاعمرك الله كيف يجتمعان

  2. هي شامية إذا ما استقلتوسهيل إذا استقل يماني

  3. حقيقة في العقد والوطء معًالفظ النكاح جاء نصًا سمعا

  4. 1/5691/569

    وأطلق الوجب في النكاحلتائق كخائف السفاح

  5. رجحها طائفة كثيرةلأنها رواية شهيرة

  6. عبد العزيز جازم مقرروابن أبي موسى فقال: الأظهر

  7. 1/5701/570

    وابن عقيل وابن نصر نصرافي المفردات واضحًا واقصرا

  8. وغيرهم لكن أبى الشيخانبل سنة في فرقة الأعيان

  9. 1/5711/571

    إن قدم القبول في النكاحفلا يصح واترك التلاحي

  10. 1/5721/572

    ولاية النكاح تستفادلمن بها الإيصاء والإسناد

  11. 1/5731/573

    ويملك الإجبار مثل الموصيوالزوج لو لم يك بالمنصوص

  12. 1/5741/574

    وبنت تسع إذنها معتبرهإن لم تكن من الولي مجبره

  13. زانية فلا تجز تزويجهاإن لم تقم بتوبة تعويجها

  14. 1/5751/575

    ولا يصح عقده من فاسقولو وكيلًا ليس بالموافق

  15. 1/5761/576

    وكافر لابنته فلا يليتزويجها من مسلم مبجل

  16. في النص والقاضي كذا أصحابهوالمجد في الشرح كذا جوابه

  17. محرر والمغني في ذا اجتمعاوجوزا هدية قد تبعا

  18. 1/5771/577

    كفاءة النكاح فيه تشترطوخالف الشيخان في الشرط فقط

  19. لكن لمن لم يرض فسخ العقدحتى أخ على أبيه يعدي

  20. 1/5781/578

    إن يشترط عليه في كتابهاأن لا يرى مزوجًا إلا بها

  21. أو تشترط لا يشتري السراريأو يخلها طرًا من الأسفار

  22. أو تشرط السكنى بدار أو بلدإن لم يف خيارها قد انعقد

  23. 1/5801/580

    ووجهها ينظر من مخطوبتهوليست اليدان من ضرورته

  24. 1/5811/581

    والأخت إن كانت لأخوينذا لأب وذا لأبوين

  25. هما وليان لها وربمافالشيخ لابن الأبوين قدمًا

  26. 1/5821/582

    وحمل عقل فعلى الخلافكذا صلاة الميت لا تنافي

  27. من عبده الإعفاف منه يطلبيُعف أو يبيع جبرًا يجب

  28. 1/5831/583

    وحيث عقد أمة تخللهعقد على الحرة قالوا أبطله

  29. 1/5841/584

    سرية باختها لا يجملتزويجه وعقده فيبطل

  30. 1/5851/585

    كافرة وأمها حربيةحرم على المسلم ذي البلية

  31. ينتشر التحريم باللواطمثل الزنا إياك أن تواطي

  32. 1/5861/586

    اختلف العنين مع زوجتهفي وطئه الثيب في مدته

  33. يخلو بها أو يخرج المنيافإن أبى فقولها المرضيا

  34. 1/5871/587

    ويثبت الفسخ بعيب الفتقوالنص فيه واضح في الخرقي

  35. يباح الاستمنا لخوف العنتلعادم الزوجة أو للأمة