وإن تمَّت واحدة فيقرعأو مات وارث بها فيمنعوا
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
وإن تمَّت واحدة فيقرع ... أو مات وارث بها فيمنعوا يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة.
1,040
فإن وقعت على الميتة لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا،
1,041
وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.
1,042
وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.