وإن تمَّت واحدة فيقرعأو مات وارث بها فيمنعوا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وإن تمَّت واحدة فيقرع ... أو مات وارث بها فيمنعوا يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة.
١٬٠٤٠
فإن وقعت على الميتة لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا،
١٬٠٤١
وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.
١٬٠٤٢
وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.