Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف من حلال واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه إلى القبول كقوله اختاري،

1,046

وإن قبلوا بنية الطلاق وقعت واحدة ، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية ، كقوله أنت طالق،

1,047

وكذا لو وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.

1,048

وإذا اختلفت النية] بأن نوى واحدة ونووا أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا عليه،

1,049

وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.

1,050

وأما إن قال: بعتك لنفسك أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.