إمكان وطء في لحقوق النسبفعندنا معتبر في المذهب
Its commentaries
إمكان وطء في لحقوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم في الحجاز فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في المنظر فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير إن مضتا غدا به ملتحقًا ... ومالك والشافعيُّ وافقا يعني: يعتبر للحوق الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة أشهر فإن ولدته لدون ذلك لم يلحقه وفاقًا لمالك والشافعيُّ .
وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء .
ولنا: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر، وفارق ما قاسوا عليه فإن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعًا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء. فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح، ولم يجز حذف الإمكان في الاعتبار؛ لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه فلم يجز إلحاقه به مع يقين كونه ليس منه وذكر المصنف هذه المسألة في المفردات مع كونها ليست منها كما سبق ليرتب عليها ما ذكره بقوله.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.