Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن باب الرجعة

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 673 to 708

  1. 1/6341/634

    بخلوة يحصل الارتجاعكما بها لعدة أذاعوا

  2. 1/6351/635

    في أكثر الأحكام كالدخولقد جعلوها ومضى منقولي

  3. 1/6361/636

    قليل الألايا حافظ ليمينهإذا صدرت منه الألية برت

  4. 1/6371/637

    أن لا يطا الحالف بالطلاقونحوه من حج أو إعتاق

  5. من أثبت الإيلالة فلا هيحتى يكون حالفًا بالله

  6. 1/6381/638

    امرأة تقول تعني بعلهاأنت كظهر أبتي فقل لها

  7. يلزمها كفارة الظهارظهارها فيه خلاف جاري

  8. 1/6401/640

    وعندنا المشهور في الظهارمن الصبي العاقل المختار

  9. يصح أيضًا هكذا الإيلاءمثل الطلاق إذ هما سواء

  10. 1/6411/641

    من رام تكفيرًا فبالدقيقأصلًا فجوزه وبالسويق

  11. 1/6421/642

    وعندنا قولان في الأخبازوالخرقي قال: بالجواز

  12. 1/6431/643

    وحيث في كفارة تمحضاعتق فنصف اثنين فيه مرتضي

  13. كذاك عن كفارتيه رقبةوعنهما آخر أيضًا أوجبه

  14. 1/6441/644

    والطفل إن لم يغذ بالطعاموهو حقيق من ذوي إعدام

  15. فامنعه من كفارة زكاةوالمجد في الزكاة لا يواتي

  16. 1/6451/645

    تتابع الصيام لا ينقطعبفطر سفر فالبنا إذ يرجع

  17. وهكذا فحيث ما تخللابرمضان صومه ما أبطلا

  18. وهكذا ففطر يوم العيدإن كنت للتحقيق بالمريد

  19. 1/6461/646

    بحالة الوجوب الاعتبارلا بالأدا الإيسار والإعسار

  20. وعنه: بل بأغلظ الأحوالفالعتق حتم لذوي الأموال

  21. 1/6501/650

    ونفي حمل وكذا استلحاقهفلا يصح جاءنا إطلاقه

  22. حتى بعيد الوضع جوز ضد مافاه به في زمن تقدما

  23. 1/6511/651

    وقاذف المحصن فيما يبدووإن زنا فقاذف يحد

  24. 1/6521/652

    وقاذف الخصي والمجبوبيحد نصًا ليس بالمكذوب

  25. كذا صبي مثله يجامعقاذفه يحد لا تمانع

  26. 1/6531/653

    لأم حر مسلم من قذفايحد إن شاء وعنه ما عفا

  27. حتى ولو ذمية قد كانتأو مسها الإرقاق أو قد ماتت

  28. 1/6541/654

    وقافه إن ألحقت للطفلحتى بآبا صح ذا في النقل

  29. 1/6551/655

    إمكان وطء في لحقوق النسبفعندنا معتبر في المذهب

  30. كامرأة تكون في شيرازوزوجها يقيم في الحجاز

  31. فإن تلد لستة من أشهرمن يوم عقد واضح في المنظر

  32. فمدة الحمل مع المسيرلا بد أن تمضي في التقدير

  33. إن مضتا غدا به ملتحقًاومالك والشافعيُّ وافقا

  34. 1/6561/656

    وعندنا في صورتين حققواوالمدتان إن مضت لا يلحق

  35. من كان كالقاضي وكالسلطانوسيره لا يخف عن عيان

  36. أو غاصب صد عن اجتماعونحوه فامنع ولا تراع