ومن باب الرجعة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 673 to 708
-
1/6341/634
بخلوة يحصل الارتجاعكما بها لعدة أذاعوا
-
1/6351/635
في أكثر الأحكام كالدخولقد جعلوها ومضى منقولي
-
1/6361/636
قليل الألايا حافظ ليمينهإذا صدرت منه الألية برت
-
1/6371/637
أن لا يطا الحالف بالطلاقونحوه من حج أو إعتاق
-
من أثبت الإيلالة فلا هيحتى يكون حالفًا بالله
-
1/6381/638
امرأة تقول تعني بعلهاأنت كظهر أبتي فقل لها
-
يلزمها كفارة الظهارظهارها فيه خلاف جاري
-
1/6401/640
وعندنا المشهور في الظهارمن الصبي العاقل المختار
-
يصح أيضًا هكذا الإيلاءمثل الطلاق إذ هما سواء
-
1/6411/641
من رام تكفيرًا فبالدقيقأصلًا فجوزه وبالسويق
-
1/6421/642
وعندنا قولان في الأخبازوالخرقي قال: بالجواز
-
1/6431/643
وحيث في كفارة تمحضاعتق فنصف اثنين فيه مرتضي
-
كذاك عن كفارتيه رقبةوعنهما آخر أيضًا أوجبه
-
1/6441/644
والطفل إن لم يغذ بالطعاموهو حقيق من ذوي إعدام
-
فامنعه من كفارة زكاةوالمجد في الزكاة لا يواتي
-
1/6451/645
تتابع الصيام لا ينقطعبفطر سفر فالبنا إذ يرجع
-
وهكذا فحيث ما تخللابرمضان صومه ما أبطلا
-
وهكذا ففطر يوم العيدإن كنت للتحقيق بالمريد
-
1/6461/646
بحالة الوجوب الاعتبارلا بالأدا الإيسار والإعسار
-
وعنه: بل بأغلظ الأحوالفالعتق حتم لذوي الأموال
-
1/6501/650
ونفي حمل وكذا استلحاقهفلا يصح جاءنا إطلاقه
-
حتى بعيد الوضع جوز ضد مافاه به في زمن تقدما
-
1/6511/651
وقاذف المحصن فيما يبدووإن زنا فقاذف يحد
-
1/6521/652
وقاذف الخصي والمجبوبيحد نصًا ليس بالمكذوب
-
كذا صبي مثله يجامعقاذفه يحد لا تمانع
-
1/6531/653
لأم حر مسلم من قذفايحد إن شاء وعنه ما عفا
-
حتى ولو ذمية قد كانتأو مسها الإرقاق أو قد ماتت
-
1/6541/654
وقافه إن ألحقت للطفلحتى بآبا صح ذا في النقل
-
1/6551/655
إمكان وطء في لحقوق النسبفعندنا معتبر في المذهب
-
كامرأة تكون في شيرازوزوجها يقيم في الحجاز
-
فإن تلد لستة من أشهرمن يوم عقد واضح في المنظر
-
فمدة الحمل مع المسيرلا بد أن تمضي في التقدير
-
إن مضتا غدا به ملتحقًاومالك والشافعيُّ وافقا
-
1/6561/656
وعندنا في صورتين حققواوالمدتان إن مضت لا يلحق
-
من كان كالقاضي وكالسلطانوسيره لا يخف عن عيان
-
أو غاصب صد عن اجتماعونحوه فامنع ولا تراع