Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن باب الرضاع]

بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه،

1,142

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع . بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسرى منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال . فأشبه لبن الرجال .

1,143

وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] ، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال،

1,144

وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد ،

1,145

قال في المغني : وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم،

1,146

قال في الشرح (و (٨) ) هو أصح لكن المذهب الأول .

1,147

ومن أبواب النفقة والحضانة

النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة والحضانة من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما يضره وتربيته بعمل مصالحه وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.