فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب الرضاع]

بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه،

١٬١٤٢

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع . بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسرى منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال . فأشبه لبن الرجال .

١٬١٤٣

وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] ، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال،

١٬١٤٤

وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد ،

١٬١٤٥

قال في المغني : وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم،

١٬١٤٦

قال في الشرح (و (٨) ) هو أصح لكن المذهب الأول .

١٬١٤٧

ومن أبواب النفقة والحضانة

النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة والحضانة من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما يضره وتربيته بعمل مصالحه وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.