Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

نفقة الزوجات قل تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر للحاكم فيفرض لها ما يليق بحال الزوجين إن كانا موسرين فرض لها نفقة موسرين،

1,148

وإن كانا معسرين فرض لها نفقة معسرين،

1,149

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا أو كانا متوسطين فرض لها نفقة المتوسطين عادة أمثالهما بذلك البلد، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ الله} [الطلاق: ٧] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر فما أنفق من سعته ولا رزقها بالمعروف، ولأن النفقة للزوجة، والزوج هو المخاطب بها فاعتبار حالهما فيه جمع بين الحقين وكالكسوة.

1,150

وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .

1,151

وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية.

ولنا: أن فيما قلنا الجمع بين الأدلة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.